الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٨ - الصفحة ٥٧٤
الأمن، ولو صلى صلاة الشدة لم يجز فيهما، وصلاة المستأنف والموتحل والغريق بما أمكن ولو بالتسبيح، ولو أمن في أثنائها أتم كالآمن وبالعكس، ولو ظن شيئا عدوا فقصر ثم ظهر البطلان فلا إعادة، ولا يقصر الموتحل والغريق إلا مع السفر أو الخوف إجماعا.