ويستحب الإصحار حافيا والدعاء بين التكبيرات، قانتا على رأي، والسجود على الأرض وأن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة وبعده في الأضحى مما يضحي، والتعريف في الأمصار، ويكره الخروج بالسلاح وصلاة النوافل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام.
ويستحب التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي آخرها العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى، أولها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر، صورته:
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، على رأي ويضيف في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام. ولا ينقل المنبر بل يعمل من طين على رأي.
ويحرم السفر بعد الطلوع قبل الصلاة، ولو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى ولا قضاء على رأي، ولو شك قائما فيه بنى على اليقين، ولو قدمها قبل القراءة ناسيا أعاد، ولو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي وكذا لو زاد.
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه، فإن خاف فوت الركوع أتم بغير قنوت، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.
ويجب عند الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الأخاويف على رأي: صلاة ركعتين بعشر ركوعات كل ركوع عقيب قراءة الحمد وجوبا على رأي، وسورة أو تمامها إن لم تتم أولا، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي.
وأول الوقت ابتداء الكسوف، وآخره ابتداء الانجلاء ومع استيعاب الاحتراق والترك تقضى، وبدونه تقضى مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي، ولو قصر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت، بخلاف الزلزلة فإنها تجب أداء وإن سكنت.
ويستحب الجماعة والإطالة والصلاة تحت السماء والإعادة مع البقاء على رأي، والقنوت خمسا والجهر بالقراءة والتكبير عند الانتصاب إلا في الخامس