أو الثلاثية أو الكسوف أو العيدين الواجبين، أو لم يحصل أعاد.
ولو توضأ بالمغصوب عالما وصلى أعادهما ومع الجهل لا إعادة لهما، ولو صلى في جلد ميتة عالما أو وجده مطروحا أو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد، ولو شراه من المسلمين فلا إعادة، ويعيد لو ترك سجدتين ولم يدر من ركعة أو ركعتين، أو زاد خامسة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة، ومعه قولان.
ومن ذكر ترك الحمد في السورة والركوع قبل السجود وبالعكس والتشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام قبل التسليم، تدارك وأعاد، ولو نسي الصلاة أعاد بعد التسليم على رأي، ولو ترك التشهد الأخير حتى سلم وأحدث قضاه على رأي، ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهد أو ترك سجدة مطلقا على رأي قضاه وسجد سجدتي السهو، ومن نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو تسبيح الركوع والسجود أو السجود على السبعة أو الطمأنينة أو الرفع منهما أو طمأنينة التشهد أو الرفع أو سها في سهو أو تكرر أو كان إماما أو مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.
ولو سها الإمام خاصة انفرد بالسجود عنه على رأي، ولو اشترك اشترك.
ومن شك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الزائد وأتى بالفائت بعد التسليم أو بمساويه أو بهما على التفصيل على رأي.
ومن شك في فعل هو في حاله، أتى به وقيل: لو شك في سجدة حال قيامه رجع فسجد، ولو شك في الحمد وهو في السورة، قرأ الحمد وأعاد السورة.
ومن تكلم ساهيا أو شك بين الأربع والخمس على رأي أو سلم في الأولى أو فعل المنافي على رأي أو زاد أو نقص أو قعد في حال قيامه وبالعكس على رأي، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي ولا تبطل الصلاة لو أهمل، ويقضيهما دائما.
ويستحب فيهما التكبير والذكر، ويجب التشهد والصلاة على النبي وآله