وإسماع الإمام القراءة ما لم يعل والشهادتين وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عندها.
والموالاة شرط في القراءة فيستأنف القراءة لو قرأ خلالها من غيرها، ولو نوى القطع وسكت أعاد على رأي، ولو فقد أحدهما مضى، ولو قرأ العزيمة في النافلة سجد ثم استمر إلا أن يكون في آخرها فيستحب قراءة الحمد ثم الركوع، ويجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا الكافرين والإخلاص، فلا ينتقل عنهما إلا إلى الجمعة في ظهرها والمنافقين، ويرد المأموم لو غلط الإمام، ويكره اللثام إذا منع من السماع ويمسك المصلي، أراد التقدم ويجوز القراءة في المصحف إذا لم يحسن.
ويجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة، والتسبيح خاصة على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس، والطمأنينة والسجود مرتين على الأعضاء السبعة، والتسبيح فيهما والطمأنينة بقدره فيهما وبينهما مطلقا، وعدم علو موضع السجود عن القيام بما يعتد به، ورفع الرأس.
ويستحب التكبير للركوع والسجود أخذا ودفعا على رأي، ورفع اليد مع كل تكبيرة على رأي، ووضع اليدين على الركبتين مفرجات، ورد الركبتين وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء وزيادة التسبيح، ورفع الإمام صوته به، وسمع الله، والهوي باليدين، والإرغام والتجافي والدعاء بين السجدتين، والتورك وسجدتا الشكر والتعفير بينهما، والسجود عند سماع السجدات عدا العزائم فإنه واجب على رأي.
ويكره الإقعاء والركوع واليد تحت الثوب، وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز يأتي بالممكن ولو إيماء، والراكع خلقة يزيد انحناء، والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه وإلا أومأ، وذو الدملة يحفر لها ويسجد على السليم ومع التعذر على أحد الجبينين ومعه على الذقن.
ويجب التشهد بالشهادتين ثم الصلاة على النبي وآله عليه السلام بعد