البواقي، وفي القضاء يذكر عوض الأداء قضاء.
والعصر والعشاء الآخرة كالظهر والمغرب ثلاث ركعات، والصبح ركعتان.
وفي القضاء عن الغير إن كان بالاستئجار يقول:
أصلي فرض الظهر عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار قضاء قربة إلى الله.
وإن كان تبرعا يقول:
أصلي فريضة الظهر - مثلا - قضاء عن فلان لوجوبها عليه بالأصالة وندبها علي قربة إلى الله.
ونية الاحتياط: أصلي ركعة أو ركعتين - مثلا - احتياطا لما سهوت به في الفرض الفلاني أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله.
ومحل نية سجدتي السهو عند وضع الجبهة على الأرض، وكذا كل سجود كقضاء سجدة الفائتة.
وسجدة العزيمة: أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة إلى الله.
ونية صلاة الجمعة وهي ركعتان عوض الظهر، وتجب بشروط السلطان العادل أو نائبه، والعدد وهو خمسة، والخطبتان وهما قبل الصلاة، والجماعة، وألا تكون بين جمعتين أقل من ثلاثة أميال، وهذه الشروط تعتبر قبل الدخول في الصلاة، أما بعده في الاستدامة فلا، ولا قضاء لو فات بل يصلي الظهر.
فمن الإمام: أصلي فريضة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فريضة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ونية صلاة العيد وهي ركعتان: أصلي فرض عيد الفطر أو الأضحى لوجوبه قربة إلى الله. وتستخص مع ما ذكرنا زيادة التكبير والقنوت في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وشروطها كالجمعة.