مواطن أتم فيها، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوع الحد في طريقه خاصة.
الرابع: كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.
الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.
السادس: خفاء الجدار والأذان، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.
ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوع المسافة، وإلا أتم.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة، ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.
ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر لم يعد.
ومع الشرائط يجب القصر، إلا في حرم الله وحرم وسوله عليه السلام ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل.
ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.
ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء.
ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر.
ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر.