وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي، مترتبة موقوفة بالثاني في الأذان، والفصل والحكاية والسكوت بعد " قد قامت " والأذان لمن لا يقتدي بالإمام وإلا اقتصر على التكبيرتين و " قد قامت " وتذكر ما يسقطه، واستئناف النائم والمغمى عليه خلاله، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ به ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه، ويقدم الأعلم مع التشاح ويقرع مع التساوي، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع سماعه، ويبني المحدث، وفي الإقامة يعيد، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ومع الكلام يقيم.
ويكره الكلام والترجيع والالتفات والتثويب ويجتزأ بالصلاة ثلاثا فيما الخمس.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة الليل والوتر وركعتي الإحرام خاصة على رأي، بينهن ثلاثة أدعية أحدهما أيها شاء واجبة وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن مع النية، والقيام والركوع، والسجدتين لا غير على رأي.
ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة وبدونها يعتمد، ومع العجز الجلوس ومعه الاضطجاع ومعه الاستلقاء، ولو تغيرت الحال تغير المصلي في الطرفين، والعاجز عن السجود يرفع ما سجد عليه، ومع العجر الإيماء.
ويستحب التربع حال القراءة، والتورك حال التشهد، ويجب التقرب والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء والمقارنة واستمرارها حكما إلا في مواضع، ولا يجب التلفظ، ولا يبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها، فإن فعل بطلت، وتبطل مع نية الرياء أو غير الصلاة، والتلفظ بالله أكبر قائما، ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب.
ويجب التعلم مع سعة الوقت، ومع الضيق ترجمتها، ولو جدد تكبيرة الافتتاح مع نيته بطلت صلاته ويصح في الثالثة، والفرق فساد ما نهي عنه في الإبطال وتوجه الأمر على التارك.