خرج بعض صف المأمومين عنها أعاد، والمصلي على السطح يبرز بعضه على رأي وفي جوفها يستقبل منها ما أراد ومع الاشتباه إلى أربع على رأي، ومع الضرورة إلى واحدة، ولو اشتبه ما فعل أعاد.
ويحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع تمكن الواجبات على رأي.
ويستقبل القبلة ما أمكن وينحرف مع الانحراف ومع الضرورة يستقبل بالتكبير، ويسقط التوجه مع الضرورة، ويجوز في النافلة مختارا، والأولى استقبال القبلة على رأي، ولو تبين الخطأ في الصلاة انحرف إن كان يسيرا، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إذا استمر، والتارك عمدا يعيد ومخطئا كذلك ما استدبر ومع الفوات على رأي، والمشرق والمغرب في الوقت كذلك وكذا الناسي.
ولو اجتهد واحد بخلافه عول على أقوى الظنين على رأي، ولو انتفى الاجتهاد وأخبر الكافر فظن عمل عليه على رأي، ويعول على قبلة أهل البلد إذا لم يعلم الغلط، والأعمى يقلد فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد، ولو أخبره آخر بالخلاف عمل على الأعدل، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف، ولو أبصر فيه عمل على الأمارات فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر.
والراكب في النافلة مع توجه الراحلة، ولا اجتهاد مع إمكان العلم.
ويجب ستر السوءتين خاصة على رأي للرجل، والاستيعاب للمرأة عدا الوجه والكفين والقدمين، ورخص الرأس للأمة والصبية وتستر الأمة مع زوال الوصفين ومع الفعل الكثير يستأنفان، والمعتق بعضها كالحرة، بثوب طاهر مملوك أو بحكمه، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره عدا وبر الخز الخالص والحواصل والسنجاب على رأي، والحرير للنساء على رأي وفي الحرب أو الضرورة للرجال، والتكة منه والقلنسوة لهم، والممتزج والمكفوف به أو في الركوب والافتراش، ولا بأس لما يؤكل مع الذكاة، والصوف والشعر والوبر منه لا معها، مع الجز إن غسل المتصل والخلو منه، وقيل: يجوز استعمال شعر الخنزير.