وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
خاتمة:
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.
وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر.
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.
ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو بالعكس لو فاتتا.
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.