ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، وبترك الطهارة كذلك، وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا.
وتبطل بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث.
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا و الكسوف وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.
ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح.
ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.
المطلب الثاني: في السهو والشك:
لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين، أو