قصد معصية انقطع، فإن عاد ابتكر، ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها أتم كالعود يبقى ركعة.
ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر - وهو ما دار عليه سور الحضرة - بل يتخير، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم.
ولو شرع بنية التمام لم يتحتم كالعكس.
ولو شك بين الاثنتين والأربع فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة خاصة، ولو فاتت قضاها قصرا، وإن كان فيها تخير، ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء في وقتها، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين.