صحت كما لو علم المسافة ونوى التمام سهوا ثم انصرف على القصر ناسيا.
ولو دخل بنية القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى التمام قبل السلام بطلت.
ولو نوى عشرة وعزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر. ولو خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عارفا للعود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد. ولو عزم المفارقة قصر حين الخفاء. ولو عزم العود بلا إقامة قصر في الرجوع خاصة.
د: أن لا يكون كالمكاري ومشاركيه، ويعم الحكم كل من لم يقم عشرا ثلاثة متوالية فيتمم في الثالثة، والذهاب والعود سفرة، ولو كان يكاري في أقل من مسافة ولا يقيم العشرة ثم كارى إلى مسافة أتم.
ولو سافر البدوي لا للقطر بل للتجارة، والمكاري لا للمكاراة بل لحج أو لزيارة قصر. ولو أقام عشرة في غير بلده مع النية أو بعد ثلاثين أو أقامها في بلده مطلقا خرج مقصرا ويعود إلى التمام في الثالثة، ولا يكفي الخمسة. ولو تردد دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا. ولو كمل عشرة متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى بلا عزم إقامة عشرة في واحدة.
ه: إباحته لا ما حرم في نفسه كالآبق، والناشز، والعاق، والغريم القادر، وتارك وقوف عرفة للمفيض منها قبل غروبها، وسالك المخوف مع ظن العطب، والفأر من الزحف حيث منع، والمرابط حيث أمر. وغايته كمتبع الجائر، والساعي بمؤمن، والمتجر في المحرمات، والخارج والمحارب وإن كان جزءا من القصد. ولو اضطر إلى الميتة لم يترخص إلا مع التوبة، ولو عدموا الماء فتيمموا لم يعيدوا.
ومثله لو وثب متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة أو مسح على الجبيرة، وكالمتصيد لهوا لا إن كان للحاجة أو التجارة، أو سافر للنزهة والتفرج إلا إن اشتمل على غاية محرمة، وزيارة المساجد والإخوان والقبور. ولو قصد مباحا ثم