ويمينه أفضل، ووقوف الإمام وسطه، وإعادة المنفرد مع الجماعة كالجامع مطلقا، ويتخير نية الوجوب أو الندب، وذكر المأموم حال القراءة، ومتابعته في الأذكار المندوبة وإن كان مسبوقا في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته، وقصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يتعطل بجواره مسجد فيصلي فيه، وملازمة مجلسه ليتم مسبوقه، وحضور جماعة العامة، ويتأكد مع المجاورة، وتعجيل الإمام الحضور، ويصبر لانتظارهم ما لم يخرج وقت الفضيلة والقيام عند " قد ".
وكره الأرت ذو الرتج في ابتدائه كالتمتام والفأفاء، يتوقفان ثم يكرران الحرفين، وتمكين الصبيان والعبيد من الأول، والتطويل خصوصا لانتظار من يأتي، واستنابة من لم يشهد الإقامة فيومئ بالتسليم، ومن يكرهه المأموم، وتخصيص نفسه بالدعاء، وصلاة نافلة في موضعه بل يتحول إلى غيره، وتركها بلا عذر، عام كالمطر، أو خاص كالمرض فيجمع في منزله متمكنا، ولو توقع زوال العذر أخر.
ولا تفوت القدوة بفوات أزيد من ركن فيتم ولو بعد سلام الإمام، ويفتح المأموم عليه وينبهه في اللحن، ولا يبطل بإهماله وإن أثم، وصلاة نفل بعد الإقامة.
وتحرم المفارقة لغير عذر أو نية الانفراد حتى التسليم، ولو فعله بلا هما فقد خرج وإن أثم.
ولو لم يعرفا الفاتحة وعرف أحدهما العوض جاز لجاهله الائتمام به دون العكس، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الآخر، فيؤم الثاني لا العكس.
ويجب الائتمام على الأمي ولا يكتفي به، ويؤم السلس والمبطون والمستحاضة بأفعالها والمجروح ومن لم تعلم عتقها مع كشف رأسها لمن علمته كمن علم نجاسة على الإمام جاهلا بها لا ناسيا كعادم المطهر والعاري للمكتسي إلا أن يومئ لعارض.