السفينة حاضرا ثم سارت حتى الخفاء أتم وإن وصل إلى المسافة لا إن كان متأهبا ولم يمض من الوقت قدرها.
ومنتظر الرفقة دون الخفاء أو فوقه دون المسافة بلا جزم متمم، وبه أو على رأسها يقصر، ومثله لو منع في الطريق أو ردته الريح. ولو رجع بعد الترخص عن السفر فلا إعادة وإن بقي الوقت، ولحاجة انقطع ترخصه حتى يخرج إلى الخفاء إلا إن كان على مسافة أو كان غريبا وإن صلى تماما بعشرة أو ثلاثين فيستديم ولو في البلد لا إن كان بلده.
ج: بقاء القصد، ويخرج بنية إقامة عشرة أو مضي ثلاثين ولو في مفازة، أو وصوله بلدا له فيه ملك استوطنه نصف سنة ولو متفرقة، وإن سكن غيره، أو كان بستانا أو مزرعة بل نخلة بمغرسها إلى حد الترخص بشرط سبق الملك وبقائه وإن رهنه أو غصب أو كان وقفا خاصا لا مطلقا كالمدرسة والرباط، وكونه بنية الإقامة وإن لم تدم إذا كان بعد صلاته تماما إلا إن كان بالتخيير أو بالنسيان، أو لكثرة سفره أو عصيانه به. ولو كان بينه وبين منزله مسافة قصر طريقه وأتم فيه كتعدد المنازل، وبوصوله وطنه.
ولو كان غريبا واتخذ بلدا دار إقامة فكالملك، وكذا لو كانا بلدين، وإن لم يكن له فيهما ملك يتم بمروره عليهما ما لم يغير النية المؤثرة.
ولو نوى عشرة أتم ودونها يقصر - وإن تردد إلى شهر هو ثلاثون - فيتم ولو واحدة، ولو عن المقام ولو فيهما أتم، ولو انعكس فإن تمم واحدة استمر كفي أثناءها وقد ركع في الثالثة، وقبله يرجع. ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم، ولو عزم السفر فصلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير بقي على التقصير. والشروع في الصوم كتمام الصلاة.
ولو شك هل نوى الإقامة أو لا؟ فالقصر. ولو أتم لجهل المسافة ثم علمها بعد الصلاة ولو في الوقت صحت كفي أثناءها قبل ركوع الثالثة فيقتصر على فرضه وبعده تبطل. ولو سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة