ز: أن ينظر إذا قام إلى الصلاة إلى ما يقع في قلبه ويأخذ به.
ح: أن يقرأ الفاتحة عشرا فثلاثا فمرة، والقدر عشرا ويقول ثلاثا: اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي، اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعص أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية. ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته، فإن خرج زوج فهو " افعل "، والفرد " لا تفعل " أو بالعكس، ويجوز بكف من الحصى.
ط: أن يفتح المصحف وينظر أول ما فيه ويأخذ به.
الرابع: ما لا سبب له ولا وقت:
كان يتطوع ابتداءا، ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد ويسلم على كل ركعتين ويحسبهما واحدة، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب، ومثله لو أبقى آية قرأها قائما وركع عنها. ولكل ركعتين تسليم عدا ما استثني كالوتر والأعرابي، وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة، ويسجد بعد سلامه محولقا سبعا، وكأربع ليلتها.
ويكره البتراء. ولو أزاد الزيادة على الاثنتين في غير المنصوص جاز، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر وإن كان ركنا، لا إذا فعل تركا واجبا أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة، وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع وكترك ركن حتى دخل في آخر سهوا وكما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فإنه يبطل صلاته.
ولو سها في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه أو على سورة تدارك في ركوعه فسجوده، ولو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة فيتمها ركعتين، ويجوز الواحدة، ويستأنف الغفلة. ولو سها عن