والسير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض ويتم مع الشك واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع. ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ، فلا يعتبر الخفاء بل الضرب خاصة.
ولو سلك الأبعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب لا إن انعكس إلا في الرجوع عند الخفاء، ولو عزم أربعا والرجوع ليومه أو ليلته قصر، ولو غير النية ولو في القصد أتم كما لو تردد في أقل منها، ولو زاد عن النصاب ولم ينته إلى محل التمام. ولو رجع عن العزم في الأثناء وقد بلغ بقي على التقصير وإلا أتم حين التغير، ولو عاد ابتكر المسافة. ولا يقدح اعتراض الجنون، ولو بلغ الصبي في أثنائها قصر وإن قطع بعضها.
والمكره ظان الوصول ولا مندوحة يقصر، ولو لم يعرف المقصد أو عزم الهرب مع الفرصة أتم إلا في الرجوع. وقصد المتبوع كالأمير والزوج والسيد كاف إن عرفه التابع، ولو عزم الرجوع بالعتق والطلاق أو لا بهما محرما فالتمام كنيتهم منفردة.
ب: خفاء الأقصى من الأذان والجدران فيقصر حتى يدركه، ولو أفطر قبله كفر لا مع الجهل دون الإعلام، كالقباب والبساتين إلا أن يكون بها دور وقصور تسكن جملة السنة أو بعضها ولا سور دونها. ولا بد من مجاوزة السور وإن اشتمل على خراب ومزارع لا الدور الملاصقة له من خارج.
ولو خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر محلته، والبدوي حلته. ولو كان طرف البلد خرابا لا عمارة ورآه لم يعتد بالخراب إلا أن يتخلل العمران، ومثله النهر الحائل كدجلة والفرات لبغداد والحلة، فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين، والمرتفع والمنخفض يقدر فيهما الاعتدال كالصوت والأبصار.
ولو اتصل بناء أحد القريتين بالأخرى اتحدتا لا إن كان بينهما فاصل ولو نهر. والخيام إن اتصلت محلة واعتبر مجاوزتها أجمع، والخيامان كالقريتين، ويعتبر خفاء أذانهما ومجاوزة مرافقهما كمطرح الرماد والمعطن. ولو أحرم في