وندب الواحد يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما، والمرأة خلفه، وإمامتهن وسطهن كالعراة جلوسا، ويتقدم بركبتيه، وكره وقوفه وحده إلا امرأة أو معذورا، وجذبه آخر ويجيبه ندبا. وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال، ويتأخرن لو جاؤوا مع عدم المندوحة أمامهن، ولا يتباعد بكثير عادة إلا بالصفوف، ولو انتهى المتوسط تقدم المتأخر لا بكثير فينفرد.
ويجوز تعدد السفن بيسير بعد بلا حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة عالمة الحركات والنهر والمخرم والقصير المانع حالة الجلوس، ولو كان في محراب مجنح صح مشاهده من الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان. ولا يعلو إمام بمعتد وهو ما لا يتخطى ويجوز العكس، وأعلى المنحدرة بنية القدوة بعد نية الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمه بمعين، فلو أشاعها بين اثنين أو بمن ظهر مأموما أو تابع بلا نية بطلت كما لو صليا وقال كل كنت مأموما، أو نسيا حالهما، ولو قال كل كنت إماما صحتا.
بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف والعيد، ويجوز في الظهر بالعصر والأداء بالقضاء والفرض بمثله كالنفل، وبالتفريق في الإعادة، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة.
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل، وفي العكس ينقل إلى أحد أصحابه إن اتفق وينفرد، ولو زاد خامسة سهوا لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا. وقد يحرم مأموما ثم يصير إماما إذا استخلف أو نوى المفارقة وائتم به غيره كنقل نيته إلى الائتمام بآخر في الاستخلاف.
وحقه للإمام بعروض موجبة كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح، ولو كان في أثناء القراءة استأنفها النائب، ولو ترك قدموا كموته وإغمائه، ولا ينقل المنفرد إلى الجماعة بل ينعكس.
ولو شك هل نوى القدوة في محلها استأنف وإلا بنى على ما فعل معه، فإن كان متابعا تاركا القراءة فمأموم وإلا فمنفرد، وإن اشتبه حاله عليه انفرد. ولو عين