إماما فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى، ولو علم أعاد وإن استبان رجلا.
وتجب المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد، وعامدا قبل فراع القراءة تبطل، وبعده يصح وإن أثم كما لو رفع قبله بعد ذكره، ولو كان قبله بطل وإن ذكر إمامه.
ويجوز التأخر ولو بركن كامل، والمتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب، ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع، ولو كان قد سجد انفرد، ويتحمل القراءة خاصة.
وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا، ولو نقصت قراءته عن الإمام أبقى آية ليركع عنها كخلف غير المرضي، ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس، ولو فضلت قراءته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم ثم لا يعيد، وإن بقي الوقت.
ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره، ولو شك في الإدراك تبطل، فيتابعه في السجود كمن أدركه بعد الركوع ثم يستأنف النية ولو بعد سجدة. ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه، ويدرك فضيلة الجماعة، ويراعي نظم صلاته، فله التسبيح في الأواخر وإن سبح إمامه فيها.
ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل قطعها ثم يصليها أداء مع بقاء وقتها وإن خالف الترتيب، وبفريضة ينقل إلى النفل متمكنا وإلا قطعها كما مع المعصوم مطلقا، ولو لم يقتد به استمر.
والداخل خائف الفوت يركع مكانه ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه.
وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين، ولا يفرق بينهم، والتخفيف، وتسوية الصف بالمناكب، وسد الفرج، واختصاص الفضلاء بالأول