رباعيتين، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية. ولو علم ثلاثا فالحاضر خمسا والمسافر أربعا بثنائيتين ومغربا وثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها، ويطلق هذا في الثنائيات خاصة.
ولو علم أربعا فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها معينا في الجميع. ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفى بالثمان.
ويجب الترتيب ذاكرا كما وجب، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه، فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك كظهر اليوم على عصره لا الحاضرة على الفائتة، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل فله قضاء ما للعصر قبل ما للظهر.
ويقضي الولي وهو الولد الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر ونوم من صلاة وصوم، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه لا ما تركه عامدا أو بجهله أو ما تحمله بأجرة أو عن أبيه. والأم كالأب لا الجد والعبد. ولو أوصى بهما الميت برئ، وله الاستئجار من ماله ابتداء.
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل، لا إن كان امرأة فتحبس ويضيق عليها وتضرب عند كل. ولا مستحلا يعزر ويقتل في الرابعة بتخلله. ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت، ولا توجب الحكم بالإسلام إلا إذا سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته وسقوط جزيته وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها.
وندب قضاء النوافل الراتبة، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها، فإن شق فالصدقة لكل ركعتين بمد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل والنهار. والصلاة أفضل عكس المريض، فلكل ركعتين به، فعن الليل والنهار. ويجوز قضاء أوتار في ليلة. والوتر كما فات أبدا.
ولا يقضي كيفية الخوف بل الكمية إن استوعب العذر، ولو خلا أوله اشترط