ويستسقي بالدعاء بلا صلاة، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة، ولو نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تعينت.
ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم - ويجب إشعارهم وترغيبهم - فيخرج وحده كغيره لو نذر أن يستسقي هو وغيره.
ويستحب أن يخرج في من يطيعه، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا إلا مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا، ولو نذرها في المسجد فإن كان الحرام تعين وإلا أجزأت في الصحراء. ولو نذر الخطبة على المنبر لم يجز على الحائط، ولو كثر الغيث وخيف منه دعوا بإزالته. ويحرم نسبة المطر إلى النوء. ولو تأهبوا فسقوا قبل الخروج سقطت، وبعده قبلها فللشكر، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد، وندب الجهر قراءة ودعاء، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، ودعاء أهل الخصب للجدب.
ب: للحاجة ركعتان، بالتوحيد والجحد في الأولى والثانية بعد الحمد، وأفضل أوقاتها جوف الليل أو الجمعة ثالث صومه.
ج: للشكر ركعتان بما تقدم، وفي ركوع الأولى وسجودها " الحمد لله شكرا شكرا وحمدا "، وفي الثانية " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ".
د: تحية المسجد ركعتين كعند الضرائح المقدسة قبل جلوسه، ويجزئ عنها فريضة أو نافلة لسبب.
ه: صلاة الزيارة.
و: الاستطعام ركعتان يقول بعدهما: اللهم إني جائع فأطعمني.
ز: للحبل ركعتان بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا