وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله، ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل، ولو تلافى ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه، ولو فات جبره.
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه، وتسقط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما، وعدم الإبطال بموجبه كالشك في الأولتين، لا عدم قضاء ما تيقن فواته كالسجدة والتشهد، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله، ولو ترك في الرباعية أربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهده وقضى الثلاث بتثليث الجبران، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة. ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع، والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع إمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة، ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه أو الصلاة عليه وآله حتى سلم قضى المتروك وحده. ولو نسي السجود حتى ركع بعده أو بالعكس قبل إمامه فإن كان ناسيا رجع وتدارك، وإن كان عامدا بطلت، فلو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما كشكه في سابقة وهو في لاحقة. ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت، ولو قعد ساهيا تدارك. ولو كان يصلي جالسا فقرأ للثالثة وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك. ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم يسجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة، ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد.
والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما.
وصور الاحتياط سبع:
أ: بين الاثنتين والثلاث.