ب: بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر، والاحتياط بركعة من قيام أو بضعفها من قعود.
ج: بين الاثنتين والأربع فالأكثر، والاحتياط بركعتين من قيام.
د: بين الاثنتين والثلاث والأربع والاحتياط بثلاث مفصولة.
ه: بين الأربع والخمس، فإن كان قائما قعد وهو كبين الثلاث والأربع، وإن كان جالسا فالمرغمتان.
و: بين الثلاث والخمس قائما فيجلس وهو كبين الاثنتين والأربع.
ز: بين الثلاث والأربع والخمس قائما فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
ومتى خالط الشك الأولتين اشترط كمال السجدتين. وبين الثلاث والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة. وبين الثلاث والست أو الأربع والست أو الخمس والست أو الجميع أو أكثرها مبطل، وهو كبين الاثنتين والخمس.
ويجب في الاحتياط النية، وما يعتبر في الصلاة، والفاتحة خاصة إخفاتا في الوقت، ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة، ولو كان للظهر قدمه على العصر، ولو بقي قدرها خاصة، قدمه أداء، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة فالعصر وقضاء الاحتياط. ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك.
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد. ولو ذكر النقص قبله أكملها ما لم يطل الوقت أو يحدث، وبعده يجزئ إن وافق، ولو خالف بطل كفي أثناءها لا إن كان بعد كماله قبل التشهد.
ولو فاته أبعاض رتب الأول فالأول، ولو من صلوات بما يشترط فيها في الوقت أداء فيبطل بخروجه متمكنا، ومع الضرورة أو النسيان ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت، ولا يضر تخلل الحدث، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وإن ضاق إلا عن قدرها.
وتجب المرغمتان بكل سهو وإن تدورك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد