قنتات بما سنح وجوبا، ومرسوما أفضل بعد القراءة فيهما، ولو عكس ناسيا تدارك ما لم يركع، فيسجد للسهو كناسي التكبيرات وقنوتها. ولو شك في عدد التكبير بنى على اليقين، ولو دار بين الركعتين بطلت كالجمعة شروطا ومكلفا حتى الوحدة، ويستحب بفقدها وبعدم لحوقه وبترخصه، وإعادتها عند حضوره أخرى فيتعدد ولو مع الواجبة وفرادى لا بفوات.
ووقتها من الطلوع إلى الزوال، ثم لا قضاء، وتتأخر الخطبتان، ولا يجب استماعهما ولا حضورهما وإن وجبتا، بجلسة بينهما قائما وإن لم يكن متطهرا.
وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها، وفي الأضحى للأضحية وأحكامها، وكونه كخطيب الجمعة.
ولو أدركه في أثنائها وإلى ما فاته من التكبير متمكنا، وفي ركوع الأولى يدخل معه وسقط ما فات، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة، وفي تشهده يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فراع الخطبة، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها، ولو كانت في المسجد فالتحية فالسماع فالعيد، ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز.
وسن الإصحار في غير مكة وحضور مطر كخوف، والسجود على الأرض متطيبا متجملا، ماشيا حافيا مخالفا طريقيه، جاهرا بقراءة الأعلى والشمس في الأولى والثانية، أو الشمس والغاشية أو بالعكس، أو الغاشية والأعلى، ويتخير حضور الجمعة غير الإمام والبلدي.
والجهر بالتكبير في الفطر لأربع أولها المغرب ليلته وآخرها العيد " الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ". وفي الأضحى بخمس عشرة بمنى، وبغيرها لعشر، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث أو الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ".
ولو تركه الإمام كبر مأمومه، ويأتي به الناسي، ولو فاتت قضيت به.
والخروج بعد طلوعها، ويتأخر في الفطر عن الأضحى كيما يفطر بحلو ويزكي