متطهرا جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا، فيقعد لو عجز فيضطجع، ويفصل بسكتة، وأن يستنيب أفضل. و لا يجب سؤاله عن العجز. ولو علم قعوده عن قدره فكعلم الحدث.
وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما، وحرم عليهم، ووجب الإصغاء في وقت الرفاهية، وإن خرج الوقت وقد تلبس بركعة أتمها، ويدخلون مع الظن أو الشك في السعة لها، وللخطبتين بالمجزئ. ويسعى البعيد قبله كيما يدرك، ويحصل بإدراكه راكعا ولو في الثانية، وبفواته يصلي الظهر، ويعيده المكلف بها لو قدم بعد السعي وفواتها إلا إن لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا، ولو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي كالخنثى المشكل ترجل بعدها. ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن أمكنت وإلا الظهر ويبقى غيره، فإن عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة.
ويجب في النائب الإيمان والبلوع وثبات العقل والذكورة والحرية وطهارة المولد والسلامة من الجذام والبرص والعمى لا السفر. ولو فقدت الشرائط في الأثناء أتموا ولو بقي واحد كخروج الوقت بعد التحريم، ولا يدخل غيره معهم، ويقدم لو أحدث من يتم بهم، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه، فإذا جدد ولحق دخل مأموما. ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية.
ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن، ويستحب للسيد.
ويحرم العقود بعد الزوال، وتنعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما لا إن انفكا كالقن، ولا يقصر ما دام فعلها ممكنا فيعتبر المسافة بعد الفوات. ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت، ويدركها بإدراكه راكعا في الثانية. ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع وإن رفع قبل ذكر المأموم.
ولو رفع وشك هل كان رافعا أو راكعا بطلت، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده، ولو ذكر مدرك الركعة ترك سجدة وشك في كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها وسجد للسهو، وقبله يسجدها ويعيد