الثاني: ما نسب إلى أشخاص معينين، وهو صلوات:
أ: صلاة علي عليه السلام: أربع، في كل بعد الحمد التوحيد خمسين.
ب: صلاة الزهراء عليها السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة كالتوحيد في الثانية.
ج: صلاة الحسين عليه السلام: أربع في كل كلا من الحمد والتوحيد خمسين، وكلا منهما في ركوعه عشرا كما في سجوديه ورفعيه، ففي كل ركعة مائتان.
د: صلاة جعفر عليه السلام أربع مفصولة، في الأولى بعد الحمد الزلزلة، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الإخلاص، وبعد القراءة في كل التسبيحات الأربع خمس عشرة، وفي كل من ركوع ورفعه وسجوديه ورفعيه عشرا عشرا، ويدعو في آخر كل سجدة وبعد كل صلاة بما نقل أو ما أراد، وللمستعجل تجريدها وقضاؤها، وتصلي في كل وقت، وأفضله الجمع.
الثالث: ما له سبب، وهو ضروب:
أ: صلاة الاستسقاء لقلة الغيث وجفاف العيون وغور الآبار، ركعتان كالعيد تكبيرا وقنوتا بالاستغفار والتضرع بالتأهب، فيخطب للجمعة ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وصوم ثلاثة يليها، وخروجهم الاثنين، فثلاثة تتم بالجمعة.
مصحرين في غير مكة بذوي الزهد والصلاح والشيوخ والأطفال والبهائم والعجائز، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل ذمة، والتفرقة بين الأطفال والأمهات، والخروج بسكينة خاشعا متبذلا متنظفا لا متطيبا جماعة.
فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا، فيمينه مسبحا، فيساره مهللا، فتلقاء الناس حامدا مائة مائة، ويتابعونه في الأذكار خاصة، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد التسليم ويأتي بخطبتين، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر. وتصح من المسافر وفي كل وقت، ومن الرجل وحده ولو في بيته.