الخناثى وكونه غير مؤتم فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنى وإن أتوا أمثالهم، وتعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى، ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.
ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له.
ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ إلا بمثله أو في النفل.
ولا المجنون، ولو كان أدوارا جاز وقت الإقامة على كراهية، والأخرس والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى.
وتجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم خلافا للحلبي، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر.
ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة، والراتب والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.
وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين وما روي: أن المؤمن وحده جماعة، يراد به الفضيلة.
وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه ولا عبرة بمسجده إلا في