صححت مسألة الأول، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث وإلا احتيج إلى عمل، فنقول: إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثم آخر ثم أخت ثم أخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية.
وإن اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فإن صح نصيب الثاني على ورثته ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين يصح على ولديها من غير كسر، وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني، كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ومات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى اثنا عشر وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين، وإن لم يكن بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأول فالمرتفع المطلوب.
وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت، فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ولا وفق، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ومنها تصح الفريضتان، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين إما بأن يموت وارث آخر في طبقة الأول أو من وراث ورثة الأول، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم، وكذا لو مات رابع فما زاد.
ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا:
أ: رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره