الإخوة ضربت خمسة في ستة فكانت ثلاثين، للأم خمسة وللأب سبعة وللبنت ثمانية عشر، وإن ترك أحد أبوين وبنتا فهي من أربعة، للبنت ثلاثة وللآخر سهم، فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان، فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان فيجعل من خمسة، لأحد الأبوين سهم وأربعة لمن بقي.
فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما بنت وزوج 4 - أو زوجة، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا وزوج 6 - أو زوجة 7 - أو مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوج 8 - أو زوجة:
فللأولى من اثني عشر، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للبنت.
والثانية من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنت اثنا عشر ويبقى سهم يرد على الأبوين والبنت، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر وللأبوين اثنان وأربعون وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد، فإن كان معهم من يحجب من الإخوة كان للأب اثنان وعشرون وللأم عشرون.
والثالثة من اثني عشر، للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين سهمان وللبنت ستة ويرد السهم الباقي على البنت وأحد الأبوين وسهامهما أربعة، فيجعل من ثمانية وأربعين، للزوج اثنا عشر ولأحد الأبوين تسعة وللبنت سبعة وعشرون.
والرابعة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة وللبنت اثنا عشر، ويبقى خمسة تضرب أربعة وهي سهام البنت وأحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين، للزوجة اثنا عشر ولأحد الأبوين أحد وعشرون وللبنت ثلاثة وستون.
والخامسة من اثني عشر، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للباقي.
والسادسة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية والباقي لمن بقي.
والسابعة من اثني عشر، لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة والباقي لمن بقي.
والثامنة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة عشر ويبقى سهم يرد أخماسا، فتضرب خمسة من أصلها يكون مائة وعشرين، للزوجة خمسة