وتركني ورجع إلي وقال: يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وأن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في وعن قتادة: إن أصحاب رسول الله همهم شأن الكلالة فأنزل الله هذه الآية.
ومعنى: يستفتونك، يسألونك يا محمد أن تفتيهم في الكلالة، قل الله يفتيكم، في الكلالة فحذف أن اختصار لما دل الجواب عليه، والاستفتاء والاستقصاء واحد، وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، معناه مات انسان ليس له ولد ذكر ولا أنثى وله أخت يعني وللميت أخت لأبيه وأمه أو لأبيه فلها نصف ما ترك والباقي عندنا رد عليها أيضا سواء كان هناك عصبة أو لم يكن، وقال جميع الفقهاء: إن الباقي للعصبة، وإن لم يكن عصبة هناك وهم العم وبنو العم وأولاد الأخ، فمن قال بالرد على ذوي الأرحام رد الباقي على الأخت وهو اختيار الجبائي وأكثر أهل العلم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني إن كانت الأخت هي الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن لها ولد سواء كان ذكرا ولد، والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله: يوصيكم الله في أولادكم، ثم فسر الأولاد فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
أو أنثى، لأنه تعالى قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد والبنت بلا خلاف فإن كان للأخت ولد ذكر فالمال كله له بلا خلاف ويسقط الأخ، وإن كان بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف والباقي عندنا رد عليها لأنها أقرب دون الأخ، ثم قال: فإن كانتا اثنتين، يعني إن كانت الأختان اثنتين فلهما الثلثان وهذا لا خلاف فيه والباقي على ما بيناه من الأخت الواحدة عندنا رد عليهما دون عصبته ودون ذوي الأرحام، وإذا كان هناك عصبة رد الفقهاء الباقي عليهم، فإن كانت إحدى الأختين لأب وأم وأخرى لأب فللأخت للأب والأم النصف بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا لأنها تجمع السببين، ولا شئ للأخت للأب لأنها انفردت بسبب واحد وعند الفقهاء لها السدس تكملة الثلثين والباقي على ما بيناه من الخلاف.
وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أن كان الورثة إخوة رجالا ونساء للأب والأم فللذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، وإن كان الذكور منهم للأب والأم