غير ذلك منها أن الله تعالى كان وعده أنه يرزقه ولدا رضيا فسأل الله إنجاح ذلك، وقيل: إنما طلب وليا لأن من طباع البشر الرغبة في الذكور دون الإناث من الأولاد فلذلك طلب الذكر، على أنه قيل: إن لفظ الولي يقع على الذكر والأنثى فلا نسلم أنه طلب الذكر بل الذي يقتضي الظاهر أنه طلب ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى.
واعلم أن أكثر الخلاف بيننا وبين مخالفينا ومعظمه في الفرائض والمواريث على ثلاثة أشياء: العصبة والعول والرد، ونحن نبين بعد هذا أن الحق في هذه الأصول معنا كما في جميع المواضع، فإذا ثبت ذلك استغنينا عن التطويل بتعيين المسائل، وقد استدللنا على أمهات مسائل المواريث من الكتاب وفروعها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها غير أنا نعقد هاهنا جملة تدل على صحة المذهب فنقول:
الميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلا من كان قرباه واحدة إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو أحدهما فإنه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له والباقي يرد عليهم إن فضل على قدر سهامهم، وإن نقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة.
ولا يجتمع مع الأولاد ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب بهما كالكلالتين فإنهما لا يجتمعان مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أبا كان أو أما بل يجتمع كلالة الأب وكلالة الأم، فكلالة الأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة الأب، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الأم، ولا يجتمع كلالة الأب مع كلالة الأب والأم فإن اجتمعا كان المال كله لكلالة الأب والأم دون كلالة الأب ذكرا كان أو أنثى.
ومن يرث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع إلا من كانت قرباه واحدة وأسبابه ودرجته متساوية فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولد ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى لأنه أقرب بدرجة، وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الإخوة والأخوات والجد والجدة على حال، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد للصلب ولا مع ولد