الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٧
وكذلك الحكم إن خلف عمومة وعمات في أنه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب كان المال للعم من قبل الأب والأم وسقط العم من الأب، فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم أو لأب والآخر لأم، كان للعم من جهة الأم السدس والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، فإن ترك عمة ولم يترك غيرها كان المال لها، فإن ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين.
فإن ترك عمة أب ولم يترك غيرها كان المال لها، فإن ترك عمتين له كان المال بينهما نصفين، فإن ترك عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومة أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والأم وسقط العمومة والعمات من قبل الأب، فإن ترك عمة من قبل الأم وعمة أو عما أو عمومة وعمات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم، كان للعمة من قبل الأم السدس والباقي لمن هو من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.
فإن خلف عمومة وعمات مفترقين كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب، فإن خلف خالا أو خالة ولم يخلف غيره كان المال كله له، فإن تركهما كان المال بينهما نصفين، فإن ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية.
فإن خلف خالين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، كان المال للخال من قبل الأب والأم وسقط الخال من قبل الأب، فإن خلف خالين أحدهما من قبل الأم والآخر إما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، كان للخال من قبل الأم السدس، والباقي للخال من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين كان للخال من جهة الأم السدس، والباقي للخال من جهة الأب والأم وسقط الخال من جهة الأب، فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الأم وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، كان للخالين أو
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست