أحدهما بعد القسمة لم يكن له شئ.
فإن خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث كان له حقه منه، فإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ، فإن خلف أحد أبويه مسلما وولدا كافرا كان المال لأحد الأبوين، فإن أسلم الولد لم يكن له شئ.
فإن ترك ولدا كافرا ووالدين كافرين أو أحدهما وهو كافر، وابن ابن ابن عم أو عمة أو ابن ابن ابن خال أو خالة أو من يكون أبعد منهم وكان مسلما، كان المال للمسلم البعيد دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث وكان المال لهم أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام، وإن أسلموا أو أحدهم بعد القسمة لم يكن لهم شئ.
وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا، كان المال كله للزوج ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شئ، فإن أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج، فإن مات رجل وخلف زوجة مسلمة ولم يخلف غيرها من المسلمين وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة والباقي لإمام المسلمين، فإن أسلموا قبل قسمة الميراث رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة، وإن أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شئ.
وإن خلف الكافر وارثا مسلما قريبا كان أو بعيدا ذكرا كان أو أنثى زوجا أو زوجة ولم يترك غيره كان المال كله له، فإن ترك مع المسلم كائنا من كان وارثا كافرا قريبا كان أو بعيدا أو زوجا أو زوجة كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه، وإن أسلم بعد ذلك لم يكن له شئ.
وإذا مات كافر وترك أولادا وإخوة وأخوات من قبل الأب، وأخوات من قبل الأم مسلمين وأولادا صغارا كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث، وللأخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة والأخوات من قبل الأم على هؤلاء الأولاد الصغار