فأما اللقيط: فإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه له وحدثه عليه، وإن لم يكن توالى إلى أحد كان ميراثه لبيت المال وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شئ، فإن طلب الذي رباه ما أنفقه عليه كان له ذلك، ويأخذه من أصل تركته ويكون الباقي لبيت المال.
وأما المشكوك فيه: فهو أن يطأ الرجل زوجته أو مملوكته، ثم يطأها غيره في هذه الحال وتأتي بولد، فإنه إذا كان كذلك لم يلحقه بنفسه لحوقا صحيحا بل يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له من ماله ما يستعين به على حاله، فإن مات هذا الولد لم يكن له من ميراثه شئ وكان جميعه لبيت المال إن لم يترك ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطئ رجلان جارية مشتركة بينهما وجاءت بولد، أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق الولد به وضمن للباقي من شركائه حصتهم وتوارثا، فإن وطئ اثنان في طهر واحد بعد انتقال الملك من الواحد منهما إلى الآخر، الأب لصارت تركته لورثة الابن.
فإن مات اثنان وخلف أحدهما ميراثا ولم يخلف الآخر شيئا، فالذي خلف ميراثا يرثه الآخر وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلف الميراث، مثال ذلك أب وابن فإنا إن فرضنا أن الابن لم يترك شيئا فالأب ليس له منه حظ، فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب ورثه الابن فصارت تركة الأب لورثة الابن، وكذلك لو فرضنا أن للابن مالا وليس للأب شئ، فإنه إذا فرضنا موت الابن انتقلت تركته إلى الأب فإن فرضنا موت الأب بعد ذلك لم يكن له شئ ينتقل إلى الابن، لأن الذي ورثه الأب لا يرث الابن منه على ما قدمناه، فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة.
فإن غرق اثنان ليس لكل واحد منهما وارث إلا الآخر فإن ميراثهما لبيت المال، فإن كان لأحدهما وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو ضامن جريرة أو زوج أو زوجة، فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث وينتقل منه إلى بيت المال.
وإذا غرق اثنان في حال واحدة يرث الواحد الآخر والآخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهما من بعض ويكون ميراث كل واحد لورثته، مثال ذلك: أخوان غرقا ولأحدهما