أولاد وليس للآخر ولد ولا والدان، فإنه إذا كان كذلك بطل هذا الحكم، لأنه إنما جعل ذلك بأن يفرض توريث بعض من بعض، فإذا لم يصح ذلك فيه فالحكم ساقط، فإن مات اثنان حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لوارثه الحي لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي جوز فيه تقدم كل واحد منهما على الآخر.
باب ميراث المجوس:
المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الاسلام أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات وخلف زوجته وهي أخته فإنها تورث منه بالأخوة والزوجية، فيكون تقدير ذلك في التوريث أن لها من المال الربع بالزوجية والباقي بالأخوة، ومثال آخر أيضا: مجوسية ماتت وخلفت أخوين الواحد منهما زوجها فإن الأخ الذي ليس بزوج يورث بالأخوة والآخر يورث بالأخوة والزوجية، فيكون تقدير ذلك بالتوريث أن له النصف بالزوجية والنصف الآخر يقسم بينه وبين الأخ الآخر.
وقال قوم من أصحابنا: بأن المجوس يورثون بالأنساب ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شرع الاسلام، وقال الآخرون منهم بما ذكرناه أولا من أنهم يورثون من الجهتين معا سواء كان ذلك مما هو جائز في شريعة الاسلام أو غير جائز فيها، وهو الظاهر من المذهب.
باب ميراث الخنثى:
إذا كان لإنسان ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله في هل هو ذكر أو أنثى ببوله، فإن خرج البول مما هو للرجال ورث ميراث الذكور، وإن خرج مما هو للنساء ورث ميراث الإناث، فإن خرج البول منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر كان الاعتبار في ذلك بانقطاعه فأيهما انقطع منه قبل الآخر كان التوريث بحسبه، فإن انقطعا جميعا في حال واحدة ورث ميراث الرجال والنساء بأن يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.