آخر: امرأة ماتت وخلفت زوجها وثلاثة بنين فهذه من أربعة، لأن أقل عدد يخرج منه ربع صحيح هو أربعة للزوج من ذلك الربع سهم، ويبقى ثلاثة أسهم يقسم على البنين الثلاثة لكل واحد منهم سهم.
فإن لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه ووجدتها منكسرة إذا قسمتها، فهي ضربان:
أحدهما أن يكون فيها فرض مسمى وما بقي لمن يبقى، والباقي أن يكون فيها فرض مسمى والباقي يرد على أهل تلك التسمية، فإن كان ما يجده ينكسر وفيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى، وهو الضرب الأول فأخرج الفرض الأول لمستحقه، فإذا وجدت الباقي ينكسر على من يبقى من الوراث فاضرب رؤوسهم في أصل الفريضة ثم اقسم ذلك تجد السهام صحيحة.
مثال ذلك: انسان مات وترك أباه وثلاثة بنين فهذه من ستة، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة كما قدمناه، يكون للأب من ذلك السدس سهم واحد ويبقى خمسة أسهم لا ينقسم على البنين الثلاثة على الصحة، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوسهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثمانية عشر سهما، للأب منها السدس ثلاثة أسهم ويبقى خمسة عشر سهما للبنين الثلاثة، لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ومثال آخر: انسان مات وترك أباه وأربعة بنين فهذه أيضا من ستة لأن فيها سدسا وهو سهم للأب، تبقى خمسة أسهم لا تنقسم على الأربعة البنين، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوسهم وهي أربعة في ستة وهي أصل الفريضة يكون أربعة وعشرين سهما، فللأب منها السدس أربعة أسهم، ويبقى عشرون سهما للبنين الأربعة لكل واحد منهم خمسة أسهم، فإن حصل في شئ من ذلك زوج أو زوجة فليفرض ذلك كان رجلا مات وخلف زوجته وابنين فهذه من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، يبقى سبعة أسهم لا ينقسم على الابنين، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوسهما وهي اثنان في أصل الفريضة وهي ثمانية فيكون ستة عشر سهما، للزوجة منها الثمن سهمان، ويبقى أربعة عشر سهما للابنين لكل واحد منهما سبعة أسهم.