يقومون مقام العمومة والعمات إذا لم يكن عمومة ولا عمات، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للذكر من حظ الأنثيين، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والأم، فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
فإن ترك أولاد عمات متفرقين أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين، فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم، كان الميراث للأخ من الأم من جهة الإخوة لا لأنه ابن عم ويسقط ابن العم الآخر.
فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم أحدهما زوجها كان لزوجها النصف والربع، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث، والربع الباقي لابن العم الآخر لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين، فيكون للواحد النصف والربع كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.
فإن خلف ابني خالة، أحدها أخ لأب كان الميراث للذي هو أخ من جهة الإخوة لا لأنه ابن خالته، وسقط ابن خالة الآخر، فإن خلف ابنتي عم إحديهما زوجته كان للزوجة منهما الربع من جهة الزوجية والباقي بينهما نصفين، فإن هلكت امرأة وخلفت زوجا وخالا أو خالة وعما أو عمة، كان للزوج النصف والثلث للخال أو الخالة أو لهما إن اجتمعا، والباقي للعم أو العمة.
فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وأولاد خال أو أولاد خالة، وأولاد عم أو أولاد عمة كان للزوج النصف أو للزوجة الربع، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث والباقي لأولاد العم أو العمة، فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وجدا أو جدة، أو جدا