واحد منهم ويستحق مثل ما يستحقه الأخ منهم، إن كان واحدا قاسمه المال نصفين وإن كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا، فإن كانت أختا كان لها الثلث وللجد الثلثان، وإن كان أخوات كان هو مثل أخ معهن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب إذا لم يكن هنا إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.
فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، تقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم كما تقاسم الأخت منهما، فإن اجتمعت مع إخوة وأخوات من قبل الأب لا غير قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.
والجد من قبل الأم مثل الأخ من قبل الأم يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها ويسقط في الموضع الذي يسقط، وكذلك الجدة من قبل الأم وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم الأخت منه.
والجد من قبل الأم مثل الأخ من قبل الأم يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها ويسقط في الموضع الذي يسقط، وكذلك الجدة من قبل الأم وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه وتسقط في الموضع الذي تسقط، فإذا اجتمعا كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الأم يقاسمان من يقاسمه الإخوة من قبل الأم ويسقطان في الموضع الذي يسقطون فيه.
فإن اجتمعا أو واحد منهما مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من قبل الأم، مع أخ أو أخت أو أخوة أو أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وجد أو جدة من قبل أب، كان لجد والجدة من قبل الأم مع الإخوة والأخوات من قبلها الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، والباقي للأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سلف بيانه.
وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأم أو من قبل أم يقومون مقام الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من أخ أو أخت على حد واحد، ولا يسقط