الخالتين من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب أو من قبل الأب والأم مع خالة من قبل الأم، كان للخالة من قبل الأم السدس والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات مختلفين أو متفقين مع خال أو خالة أو خالات أو خؤولة وخالات، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة والعمات الثلثان يقسم بينهم على ما تقدم بيانه، والثلث لمن يتقرب بالأم واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.
ولا يرث مع الأجداد والجدات وإن علوا أحد من العمومة والعمات ولا أولادهم ولا أحد من الخؤولة والخالات، ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خاله ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.
فإن خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، والثلث من أصل المال لعم الأم وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الأم وعمتها بينهما بالسوية، والنصف الآخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الأم وخالتها أيضا بينهما بالسوية.
وأولاد العم والعمة وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما أن أولاد الإخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات، وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته لأنهم يقومون مقام من يتقربون إليه والذي يتقربون به وإما العم وإما العمة وإما الخال وإما الخالة وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته لأنهم أقرب بدرجة، وأولاد العمومة والعمات