والزوجة، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم، فإذا مات انسان وخلف جده أو جدته من قبل أبيه ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له، فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ولم يترك غيرهما كان المال لهما، للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن ترك جده أو جدته من قبل أمه ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له.
فإن ترك جده وجدته من قبل أمه ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية، فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده أو جدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل أبيه الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للجد أو الجدة من قبل الأم، فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد أو الجدة من قبل الأب الثلثان وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما نصفين، وجد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث كما يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو أمه.
فإن اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها كان لأجداد الأب الثلثان، فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم، النصف منه وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أبيها بينهما بالسوية والباقي للجد والجدة من قبل الأم بينهما بالسوية أيضا.
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والأخوات منهما، ويكون مثل