وأخوات من قبل الأب، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب، كان للأخ أو للأخت أو الإخوة أو الأخوات من قبل الأم سهمهم السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأخت الباقي، النصف بالتسمية والباقي بالرد.
فإن ترك أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختين وأخوات من قبل الأب، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بالسوية بينهم والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب، وإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له سهمه النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من قبل الأب والأم، وسقط الأخ للأب، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة وأخوات من قبل الأم وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من قبل الأب والأم وسقط الأخت للأب، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم، ولا شئ للأخت من قبل الأب.