فإن ترك أبوين وابنة فللأبوين السدسان وللابنة النصف: يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.
وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات، فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كانت. وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين.
فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف وما بقي فلقرابة لها إن كانت. فإن يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج.
فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها وأمها وأباها، فللزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس.
وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي.
فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد.
وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا أو أنثى، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره.