من العدة وإن كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض.
قلنا: الاستبراء غير العدة لأن الاجماع منعقد على أن من وطئ زوجته في طهرها فلا يجوز له أن يطلقها فيه حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع فإذن تحقق ما قلناه وإن كان أكثر من ثلاثة أشهر.
ومتى أراد الغائب أن يطلق امرأته وراعى ما قلناه، فليطلقها تطليقة واحدة ويكون هو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها إما بالأقراء إن كانت مستقيمة الحيض أو بالشهور إن كانت مسترابة وفي سنها من تحيض وهي ثلاثة أشهر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويكون هو أملك برجعتها ما لم يمض لها ثلاثة أشهر وهي عدتها إذا كانت من ذوات الحيض، ولا أرى لقوله هذا وجها يستند إليه ولا دليلا يعول عليه وكيف صارت هذه على كل حال تعتد بالأشهر الثلاثة مع قوله تعالى: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، ولا خلاف بيننا أنها إذا شهد لها شهود بالطلاق وتاريخه وكان قد مضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء فإنها تحل للأزواج.
فإذا أراد الغائب الذي طلق زوجته مراجعتها قبل خروجها من عدتها أشهد على المراجعة كما أشهد على الطلاق، فإن لم يشهد على المراجعة وبلغ الزوجة الطلاق فاعتدت وتزوجت لم يكن له عليها سبيل، وكذلك إن انقضت عدتها ولم تتزوج لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف.
ومتى طلقها وأشهد على طلاقها ثم قدم أهله وأقام معها ودخل بها وأتت المرأة بولد ثم دعي أنه كان طلقها لم يقبل قوله ولا بينته وكان الولد لاحقا به.
وفقه ذلك أن ظاهر حاله ودخوله عليها ووطؤوه لها والمقام عندها بعد طلاقه أنه راجعها وأنها زوجته، فلا يلتفت إلى دعواه ولا بينته بالطلاق لأن له مراجعتها بعد طلاقه وقد رأيناه مراجعا له وفاعلا لجميع ما يفعله الزوج فحكمنا عليه بالظاهر.
ومتى كان عند الرجل نساء وهو غائب عنهن فطلق واحدة منهن لم يجز له أن يعقد على أخرى إلا بعد أن يمضى تسعة أشهر لأن في ذلك مدة الأجلين فساد الحيض ووضع الحمل هذا إذا كان طلاق المطلقة أول طلاقها أو ثاني طلاقها، فأما إن كان طلاقا ثالثا فلا بأس أن يعقد