والتقبيل بشهوة ولكن لم يقيد اللمس بشهوة.
ونقل صاحب الجواهر كلام المحقق في اللمس وقيده بشهوة ولعله استفاد اعتبار الشهوة في حرمة اللمس من الأخبار الواردة في المقام كما سيأتي.
وأما النظر فقد اعتبر المحقق في حرمته على المحرم كونه بشهوة لا مطلقا، واختاره صاحب الحدائق والمستند.
وحكي عن الصدوق جواز النظر إلى امرأته بشهوة، ومال إليه في كشف اللثام مستدلا بالأصل.
ومنشأ الاختلاف النصوص الواردة في المقام، فالمهم نقلها وفقهها بالتأمل التام فمنها:
1 - ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، أو أمذى، وهو محرم قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه بدنة. (1) قد ذكر في الرواية النظر واللمس والحمل وقيد الثاني والثالث، بكونهما عن شهوة، وأما النظر فقد يستظهر من قوله (ع): نظر إلى امرأته فأمنى، إن النظر إنما كان عن شهوة حيث تعقب بالانزال، وصار سببا له، وهو مشكل فلا بد من أن يحمل على النظر بغير شهوة ولو بمعونة رواية أخرى وردت في المسألة، وبقرينة الفقرة الأخيرة في ذيل الرواية وهي قوله فإن حملها من غيره شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، إذ من المحتمل أن الفقرة الأولى أيضا في مقام بيان حكم من نظر إلى امرأته بغير شهوة كما يقتضيه السياق ويأتي البحث في