قد يقال: إن المنفى في الرواية هو الكفارة لا الحرمة التكليفية والمعنى أن من نظر إلى فرج امرأته من دون امناء لا كفارة عليه ولا ينافي ذلك حرمة النظر تكليفا إذا كان بشهوة ولكن الظاهر المتبادر منها، هو عدم حرمة النظر مطلقا ولو عن شهوة لما أشير إليه من أن النظر إلى الفرج لا ينفك عنها، وعن التلذذ غالبا.
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال ليس عليه شئ. (1) ومفاد هذه الرواية نفي الحرمة والكفارة، حتى مع الامناء على ما هو الظاهر، ولكن لم يعمل به، حملها الشيخ قدس سره على صورة السهو والنسيان دون العمد، كما في الصوم، أو على غير الاختيار والإرادة، كمن كان من عادته أن لا يمني بالنظر إلى امرأته بشهوة، فنظر اعتمادا على تلك العادة، فأمنى من غير توقع وانتظار، وطلب واختيار، فلا يصح الاستدلال بها لجواز النظر بشهوة إذا لم يكن مأمونا من الامناء.
هذا تمام الكلام في المحرم إذا نظر إلى أهله وامرأته، وأما لو نظر إلى غير أهله فسيأتي حكمه.
مسألة - لو نظر محرم إلى غير أهله من: (النساء اللاتي يحرم النظر إليهن، ويجب غض البصر عنهن، فقد ورد فيه روايات، وهي العمدة في المسألة.
منها ما رواه حريز عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور، أو بقرة، فإن لم يجد فشاة). (1) الظاهر من هذه الرواية حرمة النظر إلى غير الأهل بشهوة مع الانزال وهذا هو القدر المتيقن منها، وأما النظر بشهوة لا عن امناء فلا تدل على حرمته كما هو مورد البحث.
ورواية أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة