لنفسه، أو لغيره، محلا كان الغير، أم محرما، وبه أفتى في القواعد والتذكرة، واستدل له برواية الحسن المتقدمة، وفيها المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد وزاد الكليني ولا يخطب. (1) ولا يخفى أن ظاهر الرواية بقرينة السياق حرمة الخطبة كالشهادة التي أفتوا بحرمتها، ولعل كانت بأيديهم قرائن تدل على إرادة الكراهة في الخطبة دون الشهادة، وإلا الظاهر من وحدة السياق الحرمة في الجميع وحكي عن أبي على القول بالحرمة في الخطبة أيضا وهو الأحوط، وأما ما ذكره في التذكرة من الفرق بين الخطبة، في العدة، وفي المقام استحسان عقلي، لا يثبت به حكم شرعي، من الكراهة أو الحرمة (2) فرع: لا يحرم الطلاق على المحرم بلا خلاف في المسألة للأصل ولما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول المحرم يطلق ولا يتزوج (3) ورواه الشيخ عن عاصم بن حميد إلا أنه قال للمحرم أن يطلق ولا يتزوج.
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم. (4) فرع ويجوز للمحرم حال احرامه مراجعة المطلقة الرجعية، ولو كانت محرمة لعدم كون الرجوع تزويجا، حتى يكون منهيا، فالأصل يقتضي جواز الرجوع، مضافا إلى شمول قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن.
(في شراء الأمة حال الاحرام) يجوز للمحرم شراء الأمة حال احرامه وبيعها للأصل، بعد عدم شمول