المتقدمة (1) المسألة الخامسة أن حرمة التظليل على المحرم إنما يختص بحال السير والحركة ولا يحرم في المنزل حال التوقف أثناء السير وهذا الحكم متفق عليه عند علمائنا والفارق النص من المعصومين عليه السلام وعمل النبي صلى الله عليه وآله والايراد والنقض فيه إنما هو اجتهاد في مقابل النص واعمال القياس في الدين - وقد وقع البحث فيه بين أئمتنا عليه السلام وبين المخالفين عن الاحتجاج قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله، فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها، إن رسول الله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم أن أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ظل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع (2) ورواه المفيد في الارشاد عن أبي زيد عبد الحميد عن عيون الأخبار باسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليه السلام: أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ فقال له: نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسألك وقال: نعم، قال:
ما تقول في التظليل للمحرم قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت، قال: نعم قال فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن: ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة قال: لا قال فتقضي الصوم قال: نعم. قال: ولم، قال: هكذا جاء فقال أبو الحسن: وهكذا جاء هذا، فقال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا