عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة قال يدخل مكة بغير احرام. (1) الروايتان وإن كانتا مطلقتين إلا أن في المقام ما يقيدهما بالرجوع قبل مضي شهر كرواية أبان وغيرها.
عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام فإن دخل في غيره دخل باحرام. (2) والرواية صريحة في أن المراد من الشهر هو الشهر الذي خرج فيه من مكة لا شهر الاحرام أو الاحلال.
وفي مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما. (3) وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال:
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال كان أبي مجاورا هنا فخرج يتلقى (ملتقيا): بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. (4)