حكم الخنثى المحرم في لبس المخيط وأما الخنثى فقيل كما عن جماعة يجوز له لبس المخيط للشك في كونه مصداقا للرجل لكن الظاهر أنه يجب عليه ترك كل ما يختص حرمته بالمحرم وكذا ما يختص بالمحرمة وما يشترك بينهما للعلم الاجمالي الموجب لذلك وتوضيحه إن الخنثى المحرم يعلم إما بحرمة لبس المخيط عليه أو ستر الوجه فيجب عليه أن يترك المخيط وأن لا يستر وجهه لأن احرام المرأة في وجهها ويحتمل كونه امرأة فيجمع بين تكليف المرأة والرجل.
وأما ستر الرأس الذي يجب على المرأة ويحرم على الرجل حال الاحرام فيتخير بين الوظيفتين إلا أن يوجد ما يوجب تقديم أحدهما كما لو كان ناظر أجنبي ينظر إليه فيقدم جانب الحرمة ويستر رأسه وأما القول بوجوب ستر الرأس دائما واعطاء الكفارة فغير صحيح فإن ستر الرأس حرام على المحرم ذاتا كما في حنث النذر مع ترتب الكفارة عليه ولا يجوز