واستثني من عموم الحرمة الإذخر وعودي المحالة وعودي الناضح كما أشير إليه.
أما الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم قاله الطريحي.
والمحالة بفتح الميم هي البكرة العظيمة التي يستقى بها وفي المجمع قال الأصمعي: إن كانت البكرة على ركية متوح فهي بكرة وإن كانت على ركية حرور فهي محالة يقال متح الدلو يمتحها متحا إذا جذبها مستقيا لها الماتح المستسقى من البئر من أعلاها وبالياء الذي يكون في أسفل البئر يملأ الدلو.
قال صاحب الجواهر يجوز قطع الإذخر والنخل بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو الحجة انتهى.
وتدل على جواز قطع الإذخر صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجرة إلا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح. (1) عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قال رسول الله إلا أن الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلا خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس:
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله إلا الإذخر (2) وفي حديث آخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا وفي ثالث لصاغتنا وقبورنا وفي