عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم (3) والمستفاد من مجموع الروايات جواز التظليل للنساء وأما أفضلية ترك التظليل لها كما ذهب إليه بعض فلا يستفاد إلا بالتقريب المتقدم.
ومنها المنزل، يجوز للمحرم التظليل في المنزل إذا وقف عن السير وادعي الاجماع عليه بقسميه وتدل عليه الروايات وهذا لا اشكال فيه ولا كلام إذا وقف الحاج عن السير ونزل وجلس تحت خيمة أو مظلة وأما التظليل حال التردد في المنزل أو حال التوقف في أثناء الطريق لانتظار الرفيق أو للتفتيش أو لاصلاح السيارة فيه توقف قال صاحب الجواهر لا خلاف في جوازه (أي التظليل) للرجل حال النزول بل الاجماع عليه بقسميه مضافا إلى النصوص السابقة وبذلك يقيد اطلاق غيرها، نعم قد يتوقف في تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل ونحوه فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه انتهى وعن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل، قال: وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك، احتمال وفي الجواهر بعد نقل كلام كشف اللثام ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضا فيه وإن كان التحقيق خلافه إلا أنه أحوط لا يبعد دعوى شمول اطلاق أدلة التحريم للموارد فإن القدر المتيقن من الخارج ما إذا كان النزول والتوقف لأجل الاستراحة كما هو المعمول، بخلاف ما لو توقف المحرم لأمر آخر مثل التفتيش عن اسمه ووطنه واستظل حينئذ نعم لو نزل وتوقف عن السير ومشى إلى قضاء حوائجه أو وقف على المركب كالسيارة وغيرها ولم ينزل على الأرض أصلا وأكل الغذاء فيه فالظاهر أنه كالمنزل وتوقف عن الحركة وأما إذا لم يتوقف